السيد موسى الحسيني الزنجاني
310
المسائل الشرعية
مسألة 1403 : إذا أوصى الميت بأن يستأجر من يصلّي عنه ما فاته ، سقط التكليف عن الولد الأكبر بشرط أن يأتي الأجير بالصلاة صحيحة ، كما يسقط إذا أتى بالصلاة غيره . مسألة 1404 : القاضي عن الميت يراعي تكليف نفسه في ما يتعلق بالجهر والإخفات ، فإذا باشر الابن في القضاء عن أمّه فعليه الجهر في الحمد والسورة من الصلوات الجهريّة ، كما إذا كان القاضي عن الرجل امرأة ، تعيّن عليها رعاية تكليفها في ما يتعلق بالصلوات الجهريّة . مسألة 1405 : من كان عليه قضاء الصلاة وأراد مباشرة القضاء عن أبيه أو عن أمّه ، يتخيّر في تقديم أيّهما شاء . مسألة 1406 : لا يشترط في الابن الأكبر الذي يجب عليه قضاء ما فات عن أبيه أن يكون بالغاً أو عاقلًا حين فوت الأب ، بل لو كان غير بالغٍ أو مجنوناً حينه ، ثمّ بلغ أو عقل يجب عليه القضاء ، كما لا يشترط البلوغ في صحة القضاء ، بل إذا قضى عن الميت بوجهٍ صحيحٍ حال تمييزه كفى . ولو مات الابن الأكبر قبل أن يبلغ أو يعقل ولم يُقضَ عن أبيه فالأحوط أن يقضي الابن الذي يتلوه ، وإذا مات الثاني أيضاً كذلك قضى من يتلوه من الأبناء على الأحوط ، وهكذا الأكبر فالأكبر . مسألة 1407 : إذا مات الابن الأكبر بعد ما أصبح مكلفاً بالبلوغ والعقل وقبل أن يُقضى صلاة أبيه فإن كان الفاصل الزمني بين موت الأب وموت الولد الأكبر طويلًا بحيث كان يمكنه فيه قضاء صلاة أبيه وأهمله ، لا يجب القضاء على الابن الذي بعده ؛ وأمّا إذا لم يكن الفاصل الزمني طويلًا ، فالأحوط أن يقضي عنه الابن الذي بعده .